من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا ، وَلَا ضَرْعًا ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، قَالَ : آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيُّ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2323)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1576 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ (المشترك ٩٣٪)
- سنن النسائي 4285 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 3206 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ (المشترك ٩٣٪)
- مسند أحمد 21918 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ (المشترك ٩٣٪)
- موطأ مالك 1901 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ (المشترك ٩٣٪)
- سنن الدارمي 1297 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قُلْتُ، الْمَسْجِدِ (المشترك ٨٦٪)
- مسند أحمد 20564 — عن عبد الله بن مغفل المزني لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا…»؛ والمشترك ألفاظ: كَلْبًا، نَقَصَ، يَوْمٍ، قِيرَاطٌ (المشترك ٢٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.