إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَتْ : اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ ، فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي ، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب غَسْلِ الدَّمِ (الأحاديث 227–228)، وفيه رواية البخاري 228 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,100 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الِاسْتِحَاضَةِ حديث 306
- بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ حديث 320
- بَاب عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ حديث 327
- بَاب إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ حديث 331
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 228)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 334 (هـ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: حَيْضَتُكِ (المشترك ٦٪)
- سنن أبي داود 282 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ…»، ولا ذكر فيه لـ: بِحَيْضٍ، حَيْضَتُكِ، أَبِي؛ ويوافقه في: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ…» (المشترك ٥٦٪)
- جامع الترمذي 125 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِحَيْضٍ، حَيْضَتُكِ، أَبِي (المشترك ٨١٪)
- سنن النسائي 218 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ…»، ولا ذكر فيه لـ: بِحَيْضٍ، حَيْضَتُكِ، أَدْبَرَتْ، أَبِي؛ ويوافقه في: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ،…» (المشترك ٥٠٪)
- سنن ابن ماجه 621 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ…»، ولا ذكر فيه لـ: بِحَيْضٍ، حَيْضَتُكِ، أَبِي؛ ويوافقه في: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ…» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 24538 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: بِحَيْضٍ، حَيْضَتُكِ؛ ويوافقه في: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ،…» (المشترك ٥٠٪)
- موطأ مالك 135 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَدْبَرَتْ، أَبِي؛ ويوافقه في: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن الدارمي 120 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ…»، ولا ذكر فيه لـ: بِحَيْضٍ، حَيْضَتُكِ، أَبِي؛ ويوافقه في: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ…» (المشترك ٥٦٪)
- سنن النسائي 201 — عن فاطمة بنت أبي حبيش القرشية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ…»، ولا ذكر فيه لـ: بِحَيْضٍ، حَيْضَتُكِ، أَبِي؛ ويوافقه في: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ…» (المشترك ٥٦٪)
- سنن النسائي 349 — عن فاطمة بنت أبي حبيش القرشية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ…»، ولا ذكر فيه لـ: بِحَيْضٍ، حَيْضَتُكِ، أَبِي؛ ويوافقه في: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ…» (المشترك ٥٦٪)
- سنن النسائي 354 — عن أم سلمة زوج النبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا…» وجملتين أخريين (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 623 — عن أم سلمة زوج النبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا…» وجملتين أخريين (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 127 — عن رملة بنت أبي سفيان الأموية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا…» وجملتين أخريين (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.