الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى…
النص
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ : وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ : وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2258)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3516 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ، بِسَقَبِهِ (المشترك ٢٣٪)
- سنن النسائي 4702 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ، بِسَقَبِهِ (المشترك ٢٣٪)
- سنن ابن ماجه 2495 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ، بِسَقَبِهِ (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 27180 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»، ولا ذكر فيه لـ: بِأَرْبَعَةِ، آلَافٍ؛ ويوافقه في: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ…» (المشترك ٣١٪)
- سنن أبي داود 3517 — عن سمرة بن جندب الفزاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ (المشترك ١٥٪)
- سنن النسائي 4703 — عن الشريد بن سويد الثقفي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ، بِسَقَبِهِ (المشترك ٢٣٪)
- سنن ابن ماجه 2496 — عن الشريد بن سويد الثقفي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ، بِسَقَبِهِ (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 19461 — عن الشريد بن سويد الثقفي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ، بِسَقَبِهِ (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 19462 — عن الشريد بن سويد الثقفي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ، بِسَقَبِهِ (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 19469 — عن الشريد بن سويد الثقفي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ، بِسَقَبِهِ (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 19477 — عن الشريد بن سويد الثقفي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ، بِسَقَبِهِ (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 20183 — عن سمرة بن جندب الفزاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ (المشترك ١٥٪)
- مسند أحمد 20251 — عن سمرة بن جندب الفزاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا…»؛ والمشترك ألفاظ: الْجَارُ، أَحَقُّ (المشترك ١٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.