كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، قَالَ : امْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، فَسَأَلْتُهُ ؟ ، فَقَالَ : كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ ، عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2242)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3466 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ،…» وجملة أخرى (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 4614 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الْحِنْطَةِ، الزَّبِيبِ؛ ويوافقه في: «وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ،…» (المشترك ٦٤٪)
- سنن ابن ماجه 2282 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَأَبِي (المشترك ٩١٪)
- مسند أحمد 19122 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.