من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن…
النص
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ ، أَوْ قَالَ : عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ ، فَقَالَ : مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2239)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1604 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَلَّفَ (المشترك ٨٣٪)
- سنن أبي داود 3463 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَلَّفَ (المشترك ٨٣٪)
- سنن النسائي 4616 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَمْرٍ (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 2280 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: سَلَّفَ (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 1868 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1854 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: كَيْلٍ، مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.