إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام…
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؟ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ، فَقَالَ : لَا هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ، قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ ، سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2236)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1581 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: جَمَلُوهُ (المشترك ٩٦٪)
- سنن أبي داود 3486 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَسُولَهُ، جَمَلُوهُ (المشترك ٩٢٪)
- جامع الترمذي 1297 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَسُولَهُ (المشترك ٨٨٪)
- سنن النسائي 4256 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2167 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأَصْنَامِ، يُطْلَى (المشترك ٨٣٪)
- مسند أحمد 14472 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخِنْزِيرِ، فَقِيلَ، أَرَأَيْتَ، يُطْلَى (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 6997 — عن عبد الله بن عمرو السهمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأَصْنَامِ، يُطْلَى (المشترك ٩٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.