ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع…
النص
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ : يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، يَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيَفِيضُ الْمَالُ ، حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب قَتْلِ الْخِنْزِيرِ. وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ… (حديث 2222)، وفيه رواية البخاري 2222 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ حديث 2476
- بَاب نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﵉ الأحاديث 3448–3449
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2222)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 155 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَفِيضَ؛ ويوافقه في: «وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ» (المشترك ٥٣٪)
- جامع الترمذي 2233 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 4078 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لَيُوشِكَنَّ، فِيكُمُ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 7269 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَنْزِلَ، ابْنُ، مَرْيَمَ، الصَّلِيبَ، يَقْتُلَ (المشترك ٥٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.