إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ , وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ , فَلَا شُفْعَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ , وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ , مِثْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَغَيْرِهِ , وَهُوَ قَوْلُ : أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ , وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ , وَأَحْمَدُ , وَإِسْحَاق : لَا يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ إِلَّا لِلْخَلِيطِ , وَلَا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا , وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ : الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ , وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ ، وَقَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ , وَهُوَ قَوْلُ : الثَّوْرِيِّ , وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2213)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3514 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
- جامع الترمذي 1370 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 4705 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»؛ والمشترك ألفاظ: شُفْعَةَ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 2499 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 15289 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ (المشترك ٨٨٪)
- سنن الدارمي 1898 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»، ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ؛ ويوافقه في: «الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ» (المشترك ٣٨٪)
- سنن ابن ماجه 2497 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: مَالٍ، صُرِّفَتِ، الطُّرُقُ (المشترك ٦٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.