دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول…
النص
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ ، وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٍ . ح وحَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2211)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1714 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَنْتِ، بَنُوكِ (المشترك ٦٠٪)
- سنن أبي داود 3532 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَنْتِ، بَنُوكِ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 5420 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَنْتِ، بَنُوكِ (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 2293 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَنْتِ، بَنُوكِ (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 24231 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَنْتِ، بَنُوكِ (المشترك ٦٠٪)
- سنن الدارمي 1539 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَنْتِ، بَنُوكِ (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.