لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
النص
وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ عَبْدِ الْحَميدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَفْعَلْ ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2201)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1593 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4553 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا،…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» (المشترك ٣٣٪)
- موطأ مالك 1368 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا،…»؛ ويوافقه في: «ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.