كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا…

سنن النسائي · 4543 المرجع: البخاري 2191
درجة الحديث في الكتاب: غير محدد

النص

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ , أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ , وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ.

النص من سنن النسائي — حديث 4543

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضّ… (الأحاديث 2189–2191)، وفيه رواية البخاري 2191 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 2,300 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري2191 · صحيح صحيح مسلم1540 (هـ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4543 · بلا حكم · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد17262 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2191)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1540 (هـ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا…» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ١٠٪)
  • سنن النسائي 4543 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا…» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: رَخَّصَ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهُ؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ١٦٪)
  • مسند أحمد 17262 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا…» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ١٠٪)
  • مسند أحمد 23091 — عن اسم مبهم لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى» و٤ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ٢٢٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث