بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها…
النص
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا ، قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى : إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا ، قَالَ : هُوَ سَوَاءٌ ؟ قَالَ سُفْيَانُ : فَقُلْتُ لِيَحْيَى : وَأَنَا غُلَامٌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا ، فَقَالَ : وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ ؟ قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ ، فَسَكَتَ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قِيلَ لِسُفْيَانَ : وَلَيْسَ فِيهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ؟ قَالَ : لَا.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضّ… (الأحاديث 2189–2191).
اقرأ الشرح (نحو 2,300 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2191)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1540 (هـ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا…» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ١٠٪)
- سنن النسائي 4543 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا…» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: رَخَّصَ، يَبْدُوَ، صَلَاحُهُ؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ١٦٪)
- مسند أحمد 17262 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا…» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ١٠٪)
- مسند أحمد 23091 — عن اسم مبهم لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى» و٤ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ» (المشترك ٢٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.