رخص في العرايا
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتملثقة حافظ حجة
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
سالم بن عبد الله بن عمرثقة ثبت
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
←فاخبرهم
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيدصحابي
النص
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فَأَخْبَرَهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.
النص من مسند أحمد — حديث 21584
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2188 · صحيح
صحيح مسلم1539 (ج) · صحيح
سنن أبي داود3362 · صحيح
جامع الترمذي1302 · حسن صحيح
سنن النسائي4536 · صحيح
سنن ابن ماجه2268 · صحيح
مسند أحمد21584 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك1360 · صحيح
سنن الدارمي1828 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2188)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1539 (ج) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَرْخَصَ (المشترك ٨٠٪)
- سنن أبي داود 3362 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (المشترك ٠٪)
- جامع الترمذي 1302 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا»؛ والمشترك ألفاظ: بِخَرْصِهَا (المشترك ٢٠٪)
- سنن النسائي 4536 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 2268 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 21584 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (المشترك ٠٪)
- موطأ مالك 1360 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1828 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا» (المشترك ٠٪)
- صحيح مسلم 1540 (ج) — عن اسم مبهم، سهل بن أبي حثمة الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْعَرِيَّةِ، بِخَرْصِهَا (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.