كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن…

صحيح مسلم · 1590 (أ) المرجع: البخاري 2175
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاق ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيه ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا ، قَالَ : فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَدًا بِيَدٍ ،فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاق ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

النص من صحيح مسلم — حديث 1590 (أ)

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ (حديث 2175)، وفيه رواية البخاري 2175 لهذا الحديث.

اقرأ الشرح (نحو 100 كلمة)

يُحمَّل الشرح…

صفحة الشرح كاملة

وشرحه في مواضع تكراره من البخاري

في الكتب التسعة (4 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري2175 · صحيح
صحيح مسلم1590 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4578 · صحيح
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد20395 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2175)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1590 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَبِيعُوا (المشترك ٧٣٪)
  • سنن النسائي 4578 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَبِيعُوا (المشترك ٧٣٪)
  • مسند أحمد 20395 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَبِيعُوا (المشترك ٧٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث