إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
حجاج بن محمدثقة ثبت
←حدثنا
ليث بن سعد بن عبد الرحمنثقة ثبت فقيه إمام مشهور
←حدثني
سعيد بن كيساناختلطثقة
←عن
كيسان بن سعيدثقة ثبت
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَبِعْهَا ، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ.
النص من مسند أحمد — حديث 10405
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2152 · صحيح
صحيح مسلم1703 (ب) · صحيح
سنن أبي داود4469 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2565 · صحيح
مسند أحمد10405 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك1628 · صحيح
سنن الدارمي1603 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2152)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1703 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 4469 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٤٠٪)
- سنن ابن ماجه 2565 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»، ولا ذكر فيه لـ: لْيَبِعْهَا؛ ويوافقه في: «ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ…» (المشترك ٤٧٪)
- مسند أحمد 10405 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الثَّالِثَةَ (المشترك ٩٣٪)
- موطأ مالك 1628 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- سنن الدارمي 1603 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- سنن ابن ماجه 2566 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 19017 — عن عبد الله بن مالك الأوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 19018 — عن عبد الله بن مالك الأوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، وَلَوْ (المشترك ٢٧٪)
- مسند أحمد 24361 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.