سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
عبد الله بن مسلمة بن قعنبثقة
←عن
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودثقة فقيه ثبت
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ، وَالضَّفِيرُ : الْحَبْلُ.
النص من سنن أبي داود — حديث 4469
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2152 · صحيح
صحيح مسلم1703 (ب) · صحيح
سنن أبي داود4469 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه2565 · صحيح
مسند أحمد10405 · بلا حكم
موطأ مالك1628 · صحيح
سنن الدارمي1603 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2152)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1703 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 4469 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٤٠٪)
- سنن ابن ماجه 2565 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»، ولا ذكر فيه لـ: لْيَبِعْهَا؛ ويوافقه في: «ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ…» (المشترك ٤٧٪)
- مسند أحمد 10405 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الثَّالِثَةَ (المشترك ٩٣٪)
- موطأ مالك 1628 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- سنن الدارمي 1603 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- سنن ابن ماجه 2566 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 19017 — عن عبد الله بن مالك الأوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 19018 — عن عبد الله بن مالك الأوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، وَلَوْ (المشترك ٢٧٪)
- مسند أحمد 24361 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.