إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا…
النص
وحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ . ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ كِلَاهُمَا ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى . ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . ح وحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ كُلُّ هَؤُلَاءِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ : فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فِي جَلْدِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ (الأحاديث 2230–2234)، وفيه رواية البخاري 2232 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَ الأحاديث 2550–2556
- بَاب إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ حديث 6838
- بَاب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَا تُنْفَى حديث 6839
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2152)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1703 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 4469 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٤٠٪)
- سنن ابن ماجه 2565 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»، ولا ذكر فيه لـ: لْيَبِعْهَا؛ ويوافقه في: «ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ…» (المشترك ٤٧٪)
- مسند أحمد 10405 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الثَّالِثَةَ (المشترك ٩٣٪)
- موطأ مالك 1628 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- سنن الدارمي 1603 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- سنن ابن ماجه 2566 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 19017 — عن عبد الله بن مالك الأوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 19018 — عن عبد الله بن مالك الأوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، وَلَوْ (المشترك ٢٧٪)
- مسند أحمد 24361 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.