كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم…

صحيح البخاري · 2152 المرجع: البخاري 2152
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))

النص

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.

النص من صحيح البخاري — حديث 2152

في الكتب التسعة (7 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2152)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1703 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
  • سنن أبي داود 4469 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٤٠٪)
  • سنن ابن ماجه 2565 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»، ولا ذكر فيه لـ: لْيَبِعْهَا؛ ويوافقه في: «ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ…» (المشترك ٤٧٪)
  • مسند أحمد 10405 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الثَّالِثَةَ (المشترك ٩٣٪)
  • موطأ مالك 1628 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
  • سنن الدارمي 1603 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
  • سنن ابن ماجه 2566 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
  • مسند أحمد 19017 — عن عبد الله بن مالك الأوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الثَّالِثَةَ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)
  • مسند أحمد 19018 — عن عبد الله بن مالك الأوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا…»؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، وَلَوْ (المشترك ٢٧٪)
  • مسند أحمد 24361 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: زَنَتِ، الْأَمَةُ، وَلَوْ (المشترك ٣٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث