من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن…
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيمثقة حافظ إمام
←حدثنا
عبد الله بن الحارث بن عبد الملكثقة
←حدثني
داود بن قيسثقة
←عن
موسى بن يسار بن خيارثقة
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , قَالَ : حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ , عَنْ ابْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا , وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
النص من سنن النسائي — حديث 4488
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2151 · صحيح
صحيح مسلم1524 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3445 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4488 · بلا حكم · المعروض
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد10239 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2151)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1524 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: غَنَمًا، احْتَلَبَهَا؛ ويوافقه في: «مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ…» (المشترك ٥٥٪)
- سنن أبي داود 3445 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4488 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: اشْتَرَى، مُصَرَّاةً، رَضِيَهَا، صَاعٌ، تَمْرٍ (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 10239 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: اشْتَرَى، مُصَرَّاةً، صَاعٌ، تَمْرٍ (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.