من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْ… (حديث 2151).
اقرأ الشرح (نحو 500 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2151)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1524 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: غَنَمًا، احْتَلَبَهَا؛ ويوافقه في: «مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ…» (المشترك ٥٥٪)
- سنن أبي داود 3445 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4488 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: اشْتَرَى، مُصَرَّاةً، رَضِيَهَا، صَاعٌ، تَمْرٍ (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 10239 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: اشْتَرَى، مُصَرَّاةً، صَاعٌ، تَمْرٍ (المشترك ٣٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.