نهى عن بيع حبل الحبلة
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
سلسلة الرواة:
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتملثقة حافظ حجة
←سمعت
أيوب بن كيسانتدليسه محتملثقة ثبتت حجة
←عن
سعيد بن جبير بن هشامثقة ثبت
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.
النص من مسند أحمد — حديث 5510
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ (حديث 2143)، وفيه رواية البخاري 2143 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب تَزْوِيجِ النَّبِيِّ ﷺ خَدِيجَةَ وَفَضْلِهَا ﵂ الأحاديث 3827–3850
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2143 · صحيح
صحيح مسلم1514 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3381 · صحيح
جامع الترمذي1229 · حسن صحيح
سنن النسائي4623 · صحيح
سنن ابن ماجه2197 · صحيح
مسند أحمد5510 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك1410 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2143)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1514 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» (المشترك ٣١٪)
- سنن أبي داود 3381 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» (المشترك ٣١٪)
- جامع الترمذي 1229 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» (المشترك ٣١٪)
- سنن النسائي 4623 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» (المشترك ٣١٪)
- سنن ابن ماجه 2197 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» (المشترك ٣١٪)
- مسند أحمد 5510 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» (المشترك ٣١٪)
- موطأ مالك 1410 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 2145 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ؛ ويوافقه في: «بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» (المشترك ١٥٪)
- مسند أحمد 2645 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ؛ ويوافقه في: «بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» (المشترك ١٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.