لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَقُتَيْبَةُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قُتَيْبَةُ : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ . قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ سَمُرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ : إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ : هَذَا عِنْدَنَا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكَنَتْ إِلَيْهِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا ، وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، حَيْثُ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ ، أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاهَا ، فَقَالَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَكِنْ انْكِحِي أُسَامَةَ فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ.
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2140)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1413 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَنَاجَشُوا، لِتَكْفَأَ (المشترك ٨٨٪)
- سنن أبي داود 2080 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (المشترك ٢٩٪)
- جامع الترمذي 1134 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» (المشترك ٤٧٪)
- سنن النسائي 3239 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَبِيعَ، يَبِيعُ، لِتَكْفَأَ (المشترك ٨٢٪)
- سنن ابن ماجه 2175 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: تَنَاجَشُوا؛ ويوافقه في: «يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا» (المشترك ٢٤٪)
- مسند أحمد 9222 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: تَنَاجَشُوا؛ ويوافقه في: «يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا» (المشترك ٢٤٪)
- موطأ مالك 1148 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (المشترك ٢٤٪)
- سنن الدارمي 1460 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» (المشترك ٢٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.