لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←حدثنا
ليث بن سعد بن عبد الرحمنثقة ثبت فقيه إمام مشهور
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ . قَالَ : وَفِي الْبَاب ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَمُرَةَ . قَالَأَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَمَعْنَى الْبَيْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ السَّوْمُ.
النص من جامع الترمذي — حديث 1292
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2139 · صحيح
صحيح مسلم1412 (أ) · صحيح
سنن أبي داود3436 · صحيح
جامع الترمذي1292 · صحيح · المعروض
سنن النسائي3243 · صحيح
سنن ابن ماجه2171 · صحيح
مسند أحمد6034 · بلا حكم
موطأ مالك1443 · صحيح
سنن الدارمي1837 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2139)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1412 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَعْضُكُمْ، بَيْعِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن أبي داود 3436 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَعْضُكُمْ، بَيْعِ (المشترك ٥٠٪)
- جامع الترمذي 1292 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَعْضُكُمْ، بَيْعِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن النسائي 3243 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخِيهِ (المشترك ٧٥٪)
- سنن ابن ماجه 2171 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخِيهِ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 6034 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخِيهِ (المشترك ٧٥٪)
- موطأ مالك 1443 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: بَعْضُكُمْ، بَيْعِ (المشترك ٥٠٪)
- سنن الدارمي 1837 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَخِيهِ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 17327 — عن عقبة بن عامر الجهني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعْضُكُمْ (المشترك ٧٥٪)
- سنن الدارمي 1820 — عن عقبة بن عامر الجهني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَعْضُكُمْ (المشترك ٧٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.