يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف…
النص
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ ، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : مُرْجَئُونَ مُؤَخَّرُونَ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْد… (الأحاديث 2135–2136).
اقرأ الشرح (نحو 1,200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2132)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1525 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، كَيْفَ ذَاكَ، قَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: طَعَامًا، يَسْتَوْفِيَهُ، عَبَّاسٍ، الطَّعَامُ (المشترك ٣١٪)
- سنن أبي داود 3497 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، كَيْفَ ذَاكَ، قَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: طَعَامًا، يَسْتَوْفِيَهُ، عَبَّاسٍ، الطَّعَامُ (المشترك ٣١٪)
- سنن النسائي 4600 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، كَيْفَ ذَاكَ، قَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَبِيعَ، طَعَامًا، عَبَّاسٍ، الطَّعَامُ (المشترك ٣١٪)
- سنن ابن ماجه 2227 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، كَيْفَ ذَاكَ، قَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: طَعَامًا، يَسْتَوْفِيَهُ، عَبَّاسٍ، الطَّعَامُ (المشترك ٣١٪)
- مسند أحمد 1847 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: طَعَامًا، عَبَّاسٍ، الطَّعَامُ (المشترك ٢٣٪)
- مسند أحمد 8365 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، كَيْفَ ذَاكَ، قَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: طَعَامًا، يَسْتَوْفِيَهُ، الطَّعَامُ (المشترك ٢٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.