حيث اشتروه حتى ينقلوه ، حيث يباع الطعام ،…
الإسناد: النبي ﷺ ← عبد الله بن عمر ← نافع ← موسى بن عقبة بن ← أنس بن عياض بن ← إبراهيم بن المنذر بن
النص
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ ، حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ ، حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2123)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1526 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الطَّعَامُ (المشترك ١١٪)
- سنن أبي داود 3492 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الطَّعَامُ (المشترك ١١٪)
- سنن النسائي 4595 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الطَّعَامُ (المشترك ١١٪)
- سنن ابن ماجه 2226 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الطَّعَامُ (المشترك ١١٪)
- مسند أحمد 5235 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الطَّعَامُ (المشترك ١١٪)
- موطأ مالك 1388 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الطَّعَامُ (المشترك ١١٪)
- سنن الدارمي 1829 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الطَّعَامُ (المشترك ١١٪)
- صحيح مسلم 1525 (ج) — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الطَّعَامُ (المشترك ١١٪)
- صحيح مسلم 1528 (أ) — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ»؛ والمشترك ألفاظ: اشْتَرَوْهُ، الطَّعَامُ (المشترك ٢٢٪)
- مسند أحمد 8440 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ»؛ والمشترك ألفاظ: اشْتَرَوْهُ، الطَّعَامُ (المشترك ٢٢٪)
- مسند أحمد 15216 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ»؛ والمشترك ألفاظ: يَبِيعُوهُ، الطَّعَامُ (المشترك ٢٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.