إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
عبد الله بن يوسفثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ
←اخبرنا
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
هشام بن عروة بن الزبير بن العوامتدليسه محتمل · اختلطثقة إمام في الحديث
←عن
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلدثقة فقيه مشهور
←عن
عائشة بنت أبي بكرأم المؤمنين — صحابية
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.
النص من صحيح البخاري — حديث 212
في الكتب التسعة (9 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري212 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم786 · صحيح
سنن أبي داود1310 · صحيح
جامع الترمذي355 · حسن صحيح
سنن النسائي162 · صحيح
سنن ابن ماجه1370 · صحيح
مسند أحمد25661 · بلا حكم
موطأ مالك258 · صحيح
سنن الدارمي703 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 212)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 786 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي، يَدْرِي (المشترك ٨٦٪)
- سنن أبي داود 1310 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي، يَدْرِي (المشترك ٨٦٪)
- جامع الترمذي 355 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَاعِسٌ، يَدْرِي (المشترك ٨٦٪)
- سنن النسائي 162 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى…»؛ والمشترك ألفاظ: نَعَسَ، يَدْرِي، لَعَلَّهُ، نَفْسَهُ (المشترك ٢٩٪)
- سنن ابن ماجه 1370 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي (المشترك ٩٣٪)
- مسند أحمد 25661 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَاعِسٌ، يَدْرِي (المشترك ٨٦٪)
- موطأ مالك 258 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُصَلِّي (المشترك ٩٣٪)
- سنن الدارمي 703 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدَكُمْ، يُصَلِّي، يَذْهَبَ، النَّوْمُ، يَسْتَغْفِرُ (المشترك ٥٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.