من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول…
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي ، وَيَحْيَي بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ بَايَعْت فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ ، يَقُولُ : لَا خِيَابَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا ، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ ، يَقُولُ : لَا خِيَابَةَ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2117)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1533 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 3500 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4484 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَايَعْتَ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 5405 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 1446 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1250 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4485 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَايَعْتَ (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 2354 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.