كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←حدثنا
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثيرثقة
←عن
عبد الله بن دينارثقة
←سمع
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَي بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ.
النص من صحيح مسلم — حديث 1531 (هـ)
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2107 · صحيح
صحيح مسلم1531 (هـ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داود3454 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي4475 · صحيح
سنن ابن ماجه2181 · صحيح
مسند أحمد5418 · بلا حكم
موطأ مالك1427 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2107)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1531 (هـ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ، فَارَقَ صَاحِبَهُ»؛ والمشترك ألفاظ: بِالْخِيَارِ، يَتَفَرَّقَا، الْبَيْعُ، خِيَارًا (المشترك ٢٧٪)
- سنن أبي داود 3454 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ، فَارَقَ صَاحِبَهُ»؛ والمشترك ألفاظ: الْمُتَبَايِعَيْنِ، بِالْخِيَارِ، الْبَيْعُ، خِيَارًا، صَاحِبَهُ (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 4475 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ، فَارَقَ صَاحِبَهُ»؛ والمشترك ألفاظ: بِالْخِيَارِ، يَتَفَرَّقَا، الْبَيْعُ، خِيَارًا (المشترك ٢٧٪)
- سنن ابن ماجه 2181 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: بِالْخِيَارِ، الْبَيْعُ، خِيَارًا (المشترك ٢٠٪)
- مسند أحمد 5418 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ، فَارَقَ صَاحِبَهُ»؛ والمشترك ألفاظ: بِالْخِيَارِ، يَتَفَرَّقَا، الْبَيْعُ، خِيَارًا (المشترك ٢٧٪)
- موطأ مالك 1427 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ، فَارَقَ صَاحِبَهُ»، ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِهِمَا؛ ويوافقه في: «الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ…» (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.