فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
النص
حَدَّثَنِي مَالِك ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.
النص من موطأ مالك — حديث 1915
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح باب ذِكْرِ الْحَجَّامِ (الأحاديث 2102–2103)، وفيه رواية البخاري 2102 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ الأحاديث 2207–2211
- بَابُ ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَاءِ حديث 2277
- بَاب مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ حديث 2281
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2102 · صحيح
صحيح مسلم1577 (ج) · صحيح
سنن أبي داود3424 · صحيح
جامع الترمذي1278 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد12785 · بلا حكم
موطأ مالك1915 · صحيح · المعروض
سنن الدارمي1892 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2102)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1577 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ»، ولا ذكر فيه لـ: تَمْرٍ؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» (المشترك ٣٠٪)
- سنن أبي داود 3424 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1278 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: تَمْرٍ (المشترك ٧٠٪)
- مسند أحمد 12785 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» (المشترك ٦٠٪)
- موطأ مالك 1915 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ»؛ ويوافقه في: «فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» (المشترك ٧٠٪)
- سنن الدارمي 1892 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ»؛ ويوافقه في: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ» (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.