دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
يحيى بن سعيد بن قيس بن عمروثقة ثبت
←عن
بشير بن يسارثقة
←عن
سويد بن النعمان الأنصاريصحابي
النص
وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ . حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ ، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
النص من موطأ مالك — حديث 50
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري209 · صحيح
صحيح مسلمغير موجود
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي186 · بلا حكم
سنن ابن ماجه492 · صحيح
مسند أحمد15800 · بلا حكم
موطأ مالك50 · صحيح · المعروض
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 209)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 186 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مَضْمَضَ، مَضْمَضْنَا؛ ويوافقه في: «ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا،…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن ابن ماجه 492 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَتَوَضَّأْ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا،…» (المشترك ٥٦٪)
- مسند أحمد 15800 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَتَوَضَّأْ؛ ويوافقه في: «ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا،…» (المشترك ٣٨٪)
- موطأ مالك 50 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَصَلَّى، الْعَصْرَ (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 27357 — عن ضباعة بنت الزبير القرشية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأْ (المشترك ٦٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.