لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا…
النص
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ , قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ , عَنْ يَحْيَى , قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ , قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ , قَالَ : كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ , وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ , وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح باب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنْ التَّمْرِ (حديث 2080)، وفيه رواية البخاري 2080 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 200 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2080)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1595 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 4556 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 11475 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.