أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ،حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَضَرْتُ عَشَاءَ الْوَلِيدِ ، أَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قُمْتُ لِأَتَوَضَّأَ ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ.
في الكتب التسعة (7 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 207)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 354 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 187 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 184 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأْ (المشترك ٢٥٪)
- سنن ابن ماجه 490 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: أَكَلَ، يَتَوَضَّأْ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 2188 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: كَتِفَ، يَتَوَضَّأْ (المشترك ٥٠٪)
- موطأ مالك 49 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 493 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَوَضَّأْ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 9049 — عن أبو هريرة الدوسي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَتَوَضَّأْ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 19052 — عن عمرو بن عبيد الله الحضرمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: شَاةٍ (المشترك ٧٥٪)
- مسند أحمد 23855 — عن أبو رافع القبطي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: شَاةٍ، يَتَوَضَّأْ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 23868 — عن أبو رافع القبطي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: شَاةٍ، يَتَوَضَّأْ (المشترك ٥٠٪)
- مسند أحمد 27099 — عن أم عامر بنت يزيد الأنصارية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»؛ والمشترك ألفاظ: يَتَوَضَّأْ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.