إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة…
النص
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ , قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ , قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ , أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ , يَقُولُ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ , وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ , فَقَالَا : كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ ؟ , فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ , وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره (حديث 2061)، وفيه رواية البخاري 2061 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 600 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ الأحاديث 2496–2498
- باب بلا ترجمة الأحاديث 3938–3940
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2060)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1589 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَسَاءً، يَصْلُحُ (المشترك ٦٠٪)
- سنن النسائي 4576 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَسَاءً (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 19317 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: نَسَاءً (المشترك ٨٠٪)
- مسند أحمد 15094 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَصْلُحُ (المشترك ٨٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.