الولد للفراش وللعاهر الحجر
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←حدثنا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبأحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
النص من سنن النسائي — حديث 3482
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ (الأحاديث 2052–2054)، وفيه رواية البخاري 2053 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,000 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ الأحاديث 2217–2220
- بَاب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ حديث 2421
- بَاب أُمِّ الْوَلَدِ حديث 2533
- بَابُ قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ… حديث 2745
- باب بلا ترجمة الأحاديث 4301–4313
- بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً الأحاديث 6749–6750
- بَاب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ الأحاديث 6817–6818
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري2053 · صحيح
صحيح مسلم1458 (ب) · صحيح
سنن أبي داود2273 · بلا حكم
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي3482 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه2006 · صحيح
مسند أحمد7262 · بلا حكم
موطأ مالك1508 · صحيح
سنن الدارمي1517 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 2053)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1458 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (المشترك ٢٧٪)
- سنن أبي داود 2273 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (المشترك ٣٣٪)
- سنن النسائي 3482 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (المشترك ٢٧٪)
- سنن ابن ماجه 2006 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (المشترك ٢٧٪)
- مسند أحمد 7262 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (المشترك ٢٧٪)
- موطأ مالك 1508 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: زَوْجِ (المشترك ٩٣٪)
- سنن الدارمي 1517 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (المشترك ٢٧٪)
- سنن أبي داود 2274 — عن عبد الله بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (المشترك ٢٧٪)
- سنن النسائي 3485 — عن عبد الله بن الزبير الأسدي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْوَلَدُ، لِلْفِرَاشِ، احْتَجِبِي (المشترك ٢٠٪)
- سنن النسائي 3486 — عن عبد الله بن مسعود لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (المشترك ٢٧٪)
- سنن ابن ماجه 2007 — عن صدي بن عجلان الباهلي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (المشترك ٢٧٪)
- مسند أحمد 820 — عن علي بن أبي طالب الهاشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (المشترك ٢٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.