نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
سهل بن زنجلةثقة
←حدثنا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
سعد بن عبيدثقة
←قال
عمر بن الخطاب بن نفيلصحابي
النص
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَيَوْمُ الْأَضْحَى تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 1722
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1990 · صحيح
صحيح مسلم1137 · صحيح
سنن أبي داود2416 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1722 · صحيح · المعروض
مسند أحمد510 · بلا حكم
موطأ مالك436 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1990)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1137 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ…»، ولا ذكر فيه لـ: هَذَانِ؛ ويوافقه في: «يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ» (المشترك ٥٩٪)
- سنن أبي داود 2416 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ…»، ولا ذكر فيه لـ: طْرِكُمْ، الْآخَرُ؛ ويوافقه في: «وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ» (المشترك ٤١٪)
- سنن ابن ماجه 1722 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ…»، ولا ذكر فيه لـ: هَذَانِ، الْآخَرُ؛ ويوافقه في: «يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ» (المشترك ٥٣٪)
- مسند أحمد 510 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ…» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: طْرِكُمْ؛ ويوافقه في: «يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ» (المشترك ٢٩٪)
- موطأ مالك 436 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ» (المشترك ٦٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.