لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله…
النص
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (الأحاديث 1984–1986)، وفيه رواية البخاري 1985 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 2,900 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1985)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1144 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَصُومَنَّ (المشترك ٨٦٪)
- سنن أبي داود 2420 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَصُومَنَّ (المشترك ٨٦٪)
- سنن ابن ماجه 1723 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧١٪)
- مسند أحمد 10424 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يَوْمَ، الْجُمُعَةِ، يَوْمًا (المشترك ٤٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.