أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
هشام بن عمار بن نصير بن ميسرةصدوق جهمي كبر فصار يتلقن
←حدثنا
سفيان بن عيينة بن ميمونتدليسه محتمل · اختلطثقة حافظ حجة
←عن
عبد الحميد بن جبير بن شيبةثقة
←عن
محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعةثقة
←قال
جابر بن عبد الله بن عمرو السلمي الأنصاريصحابي
النص
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 1724
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1984 · صحيح
صحيح مسلم1143 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1724 · صحيح · المعروض
مسند أحمد14154 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1052 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1984)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1143 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ…»، ولا ذكر فيه لـ: صَوْمِ؛ ويوافقه في: «عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٢٢٪)
- سنن ابن ماجه 1724 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ…»، ولا ذكر فيه لـ: صَوْمِ؛ ويوافقه في: «عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٢٢٪)
- مسند أحمد 14154 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ…»، ولا ذكر فيه لـ: صَوْمِ؛ ويوافقه في: «عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٢٢٪)
- سنن الدارمي 1052 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ…»؛ ويوافقه في: «عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٣٣٪)
- مسند أحمد 9097 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ…»؛ ويوافقه في: «عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.