كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم…

سنن ابن ماجه · 1724 المرجع: البخاري 1984
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ.

النص من سنن ابن ماجه — حديث 1724

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري1984 · صحيح صحيح مسلم1143 (أ) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه1724 · صحيح · المعروض
مسند أحمد14154 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي1052 · بلا حكم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1984)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1143 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ…»، ولا ذكر فيه لـ: صَوْمِ؛ ويوافقه في: «عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٢٢٪)
  • سنن ابن ماجه 1724 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ…»، ولا ذكر فيه لـ: صَوْمِ؛ ويوافقه في: «عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٢٢٪)
  • مسند أحمد 14154 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ…»، ولا ذكر فيه لـ: صَوْمِ؛ ويوافقه في: «عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٢٢٪)
  • سنن الدارمي 1052 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ…»؛ ويوافقه في: «عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٣٣٪)
  • مسند أحمد 9097 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ…»؛ ويوافقه في: «عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ، نَعَمْ» (المشترك ٣٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث