يصوم حتى نقول ما يفطر ويفطر حتى نقول ما…
النص
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُمَا ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب صَوْمِ شَعْبَانَ (الأحاديث 1969–1970)، وفيه رواية البخاري 1969 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 1,600 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1969)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1156 (هـ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 2434 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 768 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»؛ ويوافقه في: «يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ، لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ…» (المشترك ٤٢٪)
- سنن النسائي 2351 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: اسْتَكْمَلَ، رَمَضَانَ (المشترك ٨٣٪)
- سنن ابن ماجه 1710 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: رَأَيْتُهُ؛ ويوافقه في: «يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ، لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ…» (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 26053 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- موطأ مالك 712 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- صحيح مسلم 1157 (ج) — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ، لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ…» (المشترك ٢٥٪)
- سنن أبي داود 2430 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ، لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ…» (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 3009 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ، لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ…» (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.