ليس من البر أن تصوموا في السفر حدثنا عبيد…
النص
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا لَهُ ؟ ، قَالُوا : رَجُلٌ صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا بِمِثْلِهِ ، وحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ : وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1946)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1115 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّوْمُ (المشترك ٦٧٪)
- سنن أبي داود 2407 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّوْمُ (المشترك ٦٧٪)
- سنن النسائي 2257 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّوْمُ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 14193 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّوْمُ (المشترك ٦٧٪)
- سنن الدارمي 1016 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 2255 — عن أبو مالك الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّوْمُ (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 1664 — عن أبو مالك الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّوْمُ (المشترك ٦٧٪)
- سنن ابن ماجه 1665 — عن عبد الله بن عمر العدوي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّوْمُ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 23680 — عن أبو مالك الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّوْمُ (المشترك ٦٧٪)
- مسند أحمد 23681 — عن أبو مالك الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّوْمُ (المشترك ٦٧٪)
- سنن الدارمي 1017 — عن أبو مالك الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّوْمُ (المشترك ٦٧٪)
- سنن الدارمي 1018 — عن أبو مالك الأشعري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الصَّوْمُ (المشترك ٦٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.