كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

كان يفعل وكان أملككم لإربه

سنن ابن ماجه · 1687 المرجع: البخاري 1927
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَخَلَ الْأَسْوَدُ ، وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَا : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ ، قَالَتْ : كَانَ يَفْعَلُ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

النص من سنن ابن ماجه — حديث 1687

في الكتب التسعة (9 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1927)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 1106 (هـ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ الْأَحْمَقُ، لَا حَاجَةَ لَهُ…»؛ والمشترك ألفاظ: يُقَبِّلُ، صَائِمٌ، أَمْلَكَكُمْ، لِإِرْبِهِ (المشترك ٢٧٪)
  • سنن أبي داود 2382 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ الْأَحْمَقُ، لَا حَاجَةَ لَهُ…»؛ والمشترك ألفاظ: يُقَبِّلُ، يُبَاشِرُ، صَائِمٌ، أَمْلَكَكُمْ، لِإِرْبِهِ (المشترك ٣٣٪)
  • جامع الترمذي 729 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ الْأَحْمَقُ، لَا حَاجَةَ لَهُ…»؛ والمشترك ألفاظ: يُقَبِّلُ، يُبَاشِرُ، صَائِمٌ، أَمْلَكَكُمْ، لِإِرْبِهِ (المشترك ٣٣٪)
  • سنن النسائي 1652 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: صَائِمٌ (المشترك ٧٪)
  • سنن ابن ماجه 1687 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَمْلَكَكُمْ، لِإِرْبِهِ (المشترك ١٣٪)
  • مسند أحمد 24950 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ الْأَحْمَقُ، لَا حَاجَةَ لَهُ…»؛ والمشترك ألفاظ: يُقَبِّلُ، يُبَاشِرُ، صَائِمٌ، أَمْلَكَكُمْ، لِإِرْبِهِ (المشترك ٣٣٪)
  • موطأ مالك 665 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: صَائِمٌ (المشترك ٧٪)
  • سنن الدارمي 1028 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُقَبِّلُ، صَائِمٌ (المشترك ١٣٪)
  • صحيح مسلم 1107 (أ) — عن حفصة بنت عمر العدوية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُقَبِّلُ، صَائِمٌ (المشترك ١٣٪)
  • سنن ابن ماجه 1685 — عن حفصة بنت عمر العدوية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُقَبِّلُ، صَائِمٌ (المشترك ١٣٪)
  • مسند أحمد 26445 — عن حفصة بنت عمر العدوية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: صَائِمٌ (المشترك ٧٪)
  • مسند أحمد 26446 — عن حفصة بنت عمر العدوية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُقَبِّلُ، صَائِمٌ (المشترك ١٣٪)
  • مسند أحمد 26447 — عن حفصة بنت عمر العدوية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُقَبِّلُ، صَائِمٌ (المشترك ١٣٪)
  • مسند أحمد 26448 — عن حفصة بنت عمر العدوية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُقَبِّلُ، صَائِمٌ (المشترك ١٣٪)
  • مسند أحمد 26707 — عن أم سلمة زوج النبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: صَائِمٌ (المشترك ٧٪)
  • مسند أحمد 26762 — عن رملة بنت أبي سفيان الأموية لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ،…» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: يُقَبِّلُ، صَائِمٌ (المشترك ١٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث