من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن…
النص
حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ ،جميعا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى : أَخْبَرَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ ، فقَالَ : لَهُ عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ ، قَالَ : فقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ ، فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ، حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حدثنا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ،قَالَ : إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فقَالَ : هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : فَاسْتَخْلَاهُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ ، قَالَ : قَالَ لِي : تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ ، قَالَ : فَجِئْتُ ، فقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ، فقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1905)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1400 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن أبي داود 2046 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 1081 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٢٪)
- سنن النسائي 3208 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» (المشترك ٦٤٪)
- سنن ابن ماجه 1845 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 4035 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1451 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 2243 — عن عثمان بن عفان للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَسْتَطِعْ (المشترك ٧٣٪)
- سنن النسائي 3206 — عن عثمان بن عفان للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَسْتَطِعْ (المشترك ٧٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.