ما بين لابتيها حرام
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح مسلم (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمنثقة ثبت إمام
←قرات
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
محمد بن مسلم بن عبيد اللهمدلّس (المرتبة الثالثة)الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
←عن
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهبأحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ.
النص من صحيح مسلم — حديث 1372 (أ)
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ (الأحاديث 1867–1870)، وفيه رواية البخاري 1869 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 4,700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
وشرحه في مواضع تكراره من البخاري
- بَاب لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ حديث 1873
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1869 · صحيح
صحيح مسلم1372 (أ) · صحيح · المعروض
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذي3921 · حسن صحيح
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه3113 · صحيح
مسند أحمد7218 · بلا حكم
موطأ مالك1733 · صحيح
سنن الدارميغير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1869)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1372 (أ) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي،…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: لَابَتَيْ (المشترك ٧٪)
- جامع الترمذي 3921 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي،…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: لَابَتَيْ (المشترك ٧٪)
- سنن ابن ماجه 3113 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى…» (المشترك ٣٦٪)
- مسند أحمد 7218 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي،…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: لَابَتَيْ (المشترك ٧٪)
- موطأ مالك 1733 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي،…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: لَابَتَيْ (المشترك ٧٪)
- صحيح مسلم 1361 (أ) — عن رافع بن خديج الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لِسَانِي؛ ويوافقه في: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى…» (المشترك ٢٩٪)
- صحيح مسلم 1374 (هـ) — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لِسَانِي؛ ويوافقه في: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى…» (المشترك ٢٩٪)
- مسند أحمد 1457 — عن سعد بن أبي وقاص الزهري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لِسَانِي؛ ويوافقه في: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى…» (المشترك ٢٩٪)
- مسند أحمد 11177 — عن أبو سعيد الخدري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: لَابَتَيْ، الْمَدِينَةِ (المشترك ١٤٪)
- مسند أحمد 17271 — عن رافع بن خديج الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْحَرَمِ، لَابَتَيْ (المشترك ٢١٪)
- مسند أحمد 17273 — عن رافع بن خديج الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: لِسَانِي؛ ويوافقه في: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى…» (المشترك ٢٩٪)
- مسند أحمد 21576 — عن زيد بن ثابت الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْحَرَمِ، لَابَتَيْ (المشترك ٢١٪)
- مسند أحمد 21670 — عن زيد بن ثابت الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْحَرَمِ، لَابَتَيْ (المشترك ٢١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.