خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن العقرب…
النص
أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لـابن حجر العسقلاني (ت 852هـ). يشرح ابن حجر أحاديث الباب مجتمعة، فهذا شرح بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ (الأحاديث 1826–1831)، وفيه رواية البخاري 1828 لهذا الحديث.
اقرأ الشرح (نحو 5,700 كلمة)
يُحمَّل الشرح…
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1828)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1200 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن النسائي 2889 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- مسند أحمد 26857 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الْغُرَابُ، الْفَأْرَةُ، الْعَقْرَبُ، الْكَلْبُ، الْعَقُورُ (المشترك ٥٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.