كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو…

سنن ابن ماجه · 3088 المرجع: البخاري 1826
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ ، أَوْ قَالَ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ : الْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحُدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

النص من سنن ابن ماجه — حديث 3088

في الكتب التسعة (8 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1826)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث