خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
سلسلة الرواة:
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفثقة ثبت
←عن
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرتدليسه محتملرأس المتقنين وكبير المتثبتين
←عن
نافعثقة ثبت مشهور
←عن
عبد الله بن عمر بن الخطابصحابي
النص
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ : جُنَاحٌ الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
النص من سنن النسائي — حديث 2828
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري1826 · صحيح
صحيح مسلم1199 (ج) · صحيح
سنن أبي داود1846 · صحيح
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائي2828 · صحيح · المعروض
سنن ابن ماجه3088 · صحيح
مسند أحمد6228 · بلا حكم
موطأ مالك825 · صحيح
سنن الدارمي1118 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1826)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1199 (ج) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- سنن أبي داود 1846 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- سنن النسائي 2828 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- سنن ابن ماجه 3088 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- مسند أحمد 6228 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- موطأ مالك 825 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 1118 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر (المشترك ٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.