كلوا وهم محرمون
النص
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يُحْرِمْ أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ : وَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَدُوًّا بِغِيفَةَ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي ، فَضَحِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ ، فَأَثْبَتُّهُ ، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا ، وَأَسِيرُ شَأْوًا ، وَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : تَرَكْتُهُ وَهُوَ بِتِعْهِنَ ، وَهُوَ مِمَّا يَلِي السُّقْيَا فَأَدْرَكْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَصْحَابَكَ يُقْرِئُونَكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ ، وَقَدْ خَشُوا أَنْ يُتَقََطَّعُوا دُونَكَ ، فَانْتَظِرْهُمْ , قَالَ : فَانْتَظَرَهُمْ ، قُلْتُ : وَقَدْ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ , فَقَالَ لِلْقَوْمِ : كُلُوا , وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1821)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 2824 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ…»؛ والمشترك ألفاظ: كُلُوا، مُحْرِمُونَ (المشترك ٢٥٪)
- مسند أحمد 22569 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ…»؛ والمشترك ألفاظ: كُلُوا، مُحْرِمُونَ (المشترك ٢٥٪)
- موطأ مالك 814 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ…» (المشترك ٠٪)
- سنن الدارمي 1127 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ…»؛ والمشترك ألفاظ: كُلُوا، مُحْرِمُونَ (المشترك ٢٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.