اذهب فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل…
النص
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَجَّ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ ، فَقَالَ لِي : أَحَجَجْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : كَيْفَ أَهْلَلْتَ ؟ . قَالَ : قُلْتُ : لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ : أَحْسَنْتَ ، اذْهَبْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حِلَّ . قَالَ : فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسِي ، فَجَعَلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ، رُوَيْدًا بَعْضَ فُتْيَاكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ . فَقُلْتُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا ، فَلْيَتَّئِدْ ، فَإِنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَأْتَمُّوا . فَلَمَّا قَدِمَ أَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1795)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1221 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِمَا، أَحِلَّ، أَخَذْنَا (المشترك ٨٥٪)
- مسند أحمد 19548 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَحَجَجْتَ، قُلْتُ، نَعَمْ، قَالَ، بِمَا أَهْلَلْتَ، قُلْتُ» و٥ جمل أخرى، ولا ذكر فيه لـ: أَحِلَّ، فَطُفْتُ؛ ويوافقه في: «طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَحِلَّ» (المشترك ١٥٪)
- سنن الدارمي 1117 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَحَجَجْتَ، قُلْتُ، نَعَمْ، قَالَ، بِمَا أَهْلَلْتَ، قُلْتُ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: أَحِلَّ، أَخَذْنَا؛ ويوافقه في: «فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» (المشترك ٥١٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.