العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس…
النص
حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ،وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ، وحدثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالوا : حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ ، حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ سُهَيْلٍ . ح وَحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ . ح وَحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حدثنا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.
في الكتب التسعة (8 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1773)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 1349 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- جامع الترمذي 933 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
- سنن النسائي 2629 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن ابن ماجه 2888 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: لِمَا (المشترك ٨٨٪)
- مسند أحمد 7354 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٧٥٪)
- موطأ مالك 801 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
- سنن الدارمي 1097 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»؛ والمشترك ألفاظ: بَيْنَهُمَا، الْمَبْرُورُ، الْجَنَّةُ (المشترك ٣٨٪)
- مسند أحمد 15701 — عن عامر بن ربيعة العنزي للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.