هذا يوم الحج الأكبر ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام…
النص
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ ، قَالُوا : يَوْمُ النَّحْرِ ، قَالَ : فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ ، قَالُوا : هَذَا بَلَدُ اللَّهِ الْحَرَامُ ، قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ ، قَالُوا : شَهْرُ اللَّهِ الْحَرَامُ ، قَالَ : هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ ، فِي هَذَا الشَّهْرِ ، فِي هَذَا الْيَوْمِ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ ، فَقَالُوا : هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 1742)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 3058 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَرَّمَ، دِمَاءَكُمْ، هِشَامُ، الْغَازِ (المشترك ٦٤٪)
- جامع الترمذي 2159 — عن عمرو بن الأحوص الجشمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: دِمَاءَكُمْ، أَمْوَالَكُمْ، أَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ، يَوْمِكُمْ (المشترك ٥٥٪)
- جامع الترمذي 3087 — عن عمرو بن الأحوص الجشمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَرَّمَ، هِشَامُ، الْغَازِ (المشترك ٧٣٪)
- سنن ابن ماجه 3055 — عن عمرو بن الأحوص الجشمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَرَّمَ، عَلَيْكُمْ، هِشَامُ، الْغَازِ (المشترك ٦٤٪)
- مسند أحمد 14990 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو سعيد الخدري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَعْرَاضَكُمْ، هِشَامُ، الْغَازِ (المشترك ٧٣٪)
- مسند أحمد 15972 — عن الحارث بن عمرو السهمي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: عَلَيْكُمْ، دِمَاءَكُمْ، أَمْوَالَكُمْ، كَحُرْمَةِ، يَوْمِكُمْ (المشترك ٥٥٪)
- مسند أحمد 23497 — عن اسم مبهم للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَرَّمَ، أَعْرَاضَكُمْ، هِشَامُ، الْغَازِ (المشترك ٦٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.