بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا…
النص
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 173)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 2244 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ…»، ولا ذكر فيه لـ: رَأَى، فَأَخَذَ؛ ويوافقه في: «أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى…» (المشترك ٤٧٪)
- سنن أبي داود 2550 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ…»، ولا ذكر فيه لـ: رَأَى، فَأَخَذَ؛ ويوافقه في: «أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى…» (المشترك ٤٧٪)
- مسند أحمد 10752 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحْمَدُ، شَبِيبٍ (المشترك ٨٨٪)
- موطأ مالك 1818 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ…»، ولا ذكر فيه لـ: رَأَى، فَأَخَذَ؛ ويوافقه في: «أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى…» (المشترك ٤٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.