كتب الحديث
النبوي الشريف
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
التلقّي
تلقٍّ واسع
متفق عليهثقة عالية
تفصيل المؤشرات ↓

بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا…

سنن أبي داود · 2550 المرجع: البخاري 173
درجة الحديث في الكتاب: صحيح (تخريج مشروع إتقان)

النص

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

النص من سنن أبي داود — حديث 2550

في الكتب التسعة (5 من 9)

اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.

صحيح البخاري173 · صحيح صحيح مسلم2244 · صحيح
سنن أبي داود2550 · صحيح · المعروض
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجهغير موجود
مسند أحمد10752 · بلا حكم موطأ مالك1818 · صحيح
سنن الدارميغير موجود

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 173)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

  • صحيح مسلم 2244 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ…»، ولا ذكر فيه لـ: رَأَى، فَأَخَذَ؛ ويوافقه في: «أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى…» (المشترك ٤٧٪)
  • سنن أبي داود 2550 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ…»، ولا ذكر فيه لـ: رَأَى، فَأَخَذَ؛ ويوافقه في: «أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى…» (المشترك ٤٧٪)
  • مسند أحمد 10752 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَحْمَدُ، شَبِيبٍ (المشترك ٨٨٪)
  • موطأ مالك 1818 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ…»، ولا ذكر فيه لـ: رَأَى، فَأَخَذَ؛ ويوافقه في: «أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى…» (المشترك ٤٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.

إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث